حوادث
الإدارية العليا تفصل مدرس تحرش جماعيا بـ120 طالبة
احمد دسوقيأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما تاريخيا من سلسة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام في المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسي الجماعي في المجال الوظيفي المدرسي، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، فقد قضت المحكمة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائي وكان عددهم 120 تلميذة .
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حكمها الرادع في المجال الوظيفي على عشرة مبادئ قررتها المحكمة العليا لمواجهة التحرش المدرسي من المعلمين : قوامها أن البنت المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءً من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهي قاصر وحرمانها من الميراث.
وعقاب التحرش الجنسي لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، وأن المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.
وأضافت المحكمة: حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، كما أن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، فضلا عن أن جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدني فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته .
وكشفت المحكمة عن أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها المحافظ لم تقم بأي دور ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهم، واستنهضت المحكمة دور لجان الطفولة بالمحافظات برئاسة المحافظين عن وكذلك دور المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات.
وقالت المحكمة أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوي المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات قيامه بمسك صدور التلميذات ووضع يده على أفخاذهن واكتافهن وعلى أماكن حساسة من أجسامهن، وقيامه بإجلاسهن علي رجليه والتحرش بهن، وأن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقي وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله , لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتى يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة التلميذات في محراب العلم المقدس.
ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الأفعال مع أطفال صغيرات وهو القائم على تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة .
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية, خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن.
وأردفت: ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلى به باقي الشهود من أن الشكاوى التي تم التحقيق فيها تلوث سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلى الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد على عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة .
وذكرت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال وهي تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في محراب العلم، الذي انتشر في هذا الزمان ؛ وهي الحلقة الأولى في حياة الطفل، حيث ظن كثير من أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم فانطلقت شهواتهم من أعنتها تبحث عن فرائسها متحرشة بالفتيات والأولاد على السواء .