اقتصاد
وزير المالية:فرصة جديدة للممولين للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات
أماني عيسيأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون «إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل»، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد ١٠٪ من المبلغ «واجب السداد»، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
أضاف أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين مناخ بيئة أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر؛ بما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تعظيم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
قال إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيه المقبل، موضحًا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبية، ويحفظ حق الدولة، ويُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.
أشار إلى أن القانون الجديد ينص على خصم٣٠٪ من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولين عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن، لافتًا إلى أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى ٣ سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
أوضح أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتي تاريخ الإخطار بالربط.