اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية عقاب المتهمين في حوادث الطرق

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير الري :المنطقة العربية تواجه تحديات رئيسية هي ندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وزارة الزراعة تطلق قافلتين بيطريتين لدعم مربي الماشية في شمال سيناء الأعلى للثقافة..يناقش العنف ضد المرأة محافظ مطروح: يشيد بشركات انتاج التمور بسيوة وزير الزراعة يكلف بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلية تنفيذ برنامج دعم الإصلاحات الهيكلية على خُطى ممشى أهل مصر...محافظ القليوبية يُدشن المرحلة الرابعة (د) من ممشى نهر النيل بمدينة بنها انطلاق مؤتمر هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول تحت عنوان "استدامة وترشيد الطاقة" بمدينة الإسماعيلية محافظ البحيرة ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يلتقيان بعدد من أعضاء مجلس النواب إنطلاق فاعليات أكبر مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي بأسوان محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية محافظ الغربية ووكيل الأزهر يفتتحان معهد محلة زياد الأزهري للفتيات وسط فرحة عارمة من أهالي القرية

حوادث

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية عقاب المتهمين في حوادث الطرق

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات القانونية على المتهمين فى الإهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 191 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 244 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".



Italian Trulli