حوادث
ذكورة الحاكم .. النقض توضح هذه الحالة
ضياء شديدأوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قاعدة ذكورة الحاكم.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من ٧ إلى ١١ من المرسوم بقانون رقم ٢٥لسنه ١٩٢٩ - سواء قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الإمام مالك، فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها.
وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فتبين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح في المادة السابعة بعد تعديلها بالقانون السالف الذكر، لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاما في الدعوى بأن كان من بينهم إمرأة مما يبطل التقرير المقدم منهم وإذ عول الحكم المطعون فيه على التقرير واتخذ منه سندا لقضائه فيما هو معروض عليه بخصوص إسقاط حقوق الطاعنة المالية وإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده تعويضًا مقداره ألفى جنيه فإنه بدوره يكون باطلًا.