اقتصاد
جهاز حماية المنافسة يحذر من استغلال السوق وعدم الالتزام بالأسعار
جهاد نادرتمكن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من اهابة جميع الأطراف المعنية تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وذكرت الجهاز في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، واستكمالًا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين لمواجهة الأزمة الراهنة؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بتفعيل المادة ١٠ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "قانون حماية المنافسة" والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة أمير نبيل من خلال مذكرة خطة العمل وآليات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، كذلك آليات التسعير وجداول التسعير المقترحة على دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويثمن جهاز حماية المنافسة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية ومجلس الوزراء ومن بينها القرار سالف الإشارة.
وناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية.
ويعد مثل تلك الأفعال مخالفة صريحة لنص المادة (٨) فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة.حيث يحظر على الأشخاص العاملة في الأسواق المعنية القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة أو الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت أو القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية او الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وحذر الجهاز من الممارسات الآتية:
- قيام شخص في سوق العبوات البلاستيكية برفض التعامل مع أحد الشركات العاملة في سوق انتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٧٠٪.
- قيام شخص مسيطر في سوق انتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٩٥٪ برفض توريد المنتج لأحد الشركات العاملة في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٧٠٪، أو القيام بأي فعل من شأنه عرقلة عملية التوريد بما في ذلك فرض شروط غير مبررة.
- رفض شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية توريد كمية معينة متي كان تلك الكمية متوفرة لديه.
- قيام شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية بعدم استغلال كامل طاقته الإنتاجية أو توزيع المنتجات المتوفرة لديه متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز في حالة طوارئ ويقوم بمراقبة شديدة على مدار اليوم لكافة الأسواق في الوقت الحالي.