مجلس النواب يوافق على رفع سعر ضريبة بيع الأوراق المالية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير العمل يستقبل وكيل كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر وزير الثقافة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزير التربية والتعليم ومحافظ قنا يتفقدان (٨) مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسى الجديد تعرف من عارف علي اسعار الدواجن اليوم الأحد 22سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي الحالة المرورية بالشوارع اليوم الأحد 22سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الأسماك اليوم الأحد 22سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الأحد 22سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الأحد 22سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 22سبتمبر 2024

اقتصاد

مجلس النواب يوافق على رفع سعر ضريبة بيع الأوراق المالية

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك من دون خصم أي تكاليف، لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشترى المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.

ونص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 فى الألف من إجمالى قيمة البيع.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.



Italian Trulli