حوادث
الفتوى والتشريع: لا يجوز محو العقوبات التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات
ضياء شديدانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ الـنـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدم جواز محو العقوبة التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات.
وتأسست الفتوى على أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، نصّ على خضوع الطلاب للنظام التأديبى، وناط باللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان هذا النظام وتحديد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلاب.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها تنظيما قانونيا متكاملا لتأديب الطلاب بالجامعات، وذلك على النحو الوارد في المواد من (124) إلى (129) منها، تحديد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلاب، والهيئات المختصة بتوقيع أي من تلك العقوبات.
كما تضمنت اللائحة حظر توقيع بعض العقوبات إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، ولم يرد بهذا التنظيم التأديبى المتكامل أحكام خاصة بشأن محو العقوبات التأديبية، وورد قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ولائحته التنفيذية خلوا من النص على محو تلك العقوبات.
وانتهت الفتوى أن اللائحة يتبين منها أن نظام تأديب طلاب الجامعات لا يعرف نظام محو العقوبات، وعلى ذلك فإن نظام محو العقوبات التأديبية لا يسرى على العقوبات التي توقع على طلاب الجامعات.
بحسبان أن المشرع لو أراد خضوع طلاب الجامعات لنظام محو العقوبات التأديبية لما أعوزه النص على ذلك صراحة، وفى سكوته ما يكفى لوجوب الالتزام بنصوص القانون ولائحته التنفيذية فحسب، فلا يجوز الخروج عليها باستعارة أحكام لا تتسع لها عبارات هذه النصوص بل يتضمن إضافة واستحداثًا إلى هذه الأحكام، مما يعتبر من قبيل التشريع المبتدأ، وهو ما لا يجوز قانونا.