البرلمان يوافق على تعديل شروط ترشيح ضباط الجيش في الانتخابات

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
سويلم :يبحث مع الجيش إصدار تراخيص أراضى طرح النهر بين شبرا الخيمة وحلوان وزير الاقتصاد التايواني: أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان تعرف من عارف علي اسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة مروحية إسرائيلية تقصف محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات تعرف من عارف علي الحالة المرورية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

مجلس النواب

البرلمان يوافق على تعديل شروط ترشيح ضباط الجيش في الانتخابات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، في مجموعه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقضي التعديل بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يُشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه نظرًا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
وتم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت: لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.



Italian Trulli