دين
شروط الاضحية في عيد الاضحى .. 30 معلومة يجب معرفتها قبل الشراء
ضياء شديدشروط الاضحية في عيد الاضحى ، من المسائل التي يبحث عنها الكثيرون في مثل هذا الوقت من العام، بعدما اقترب عيد الأضحى المبارك، الذي يعد ذبح الأضاحي من أهم سننه ومظاهره، ففي هذا الوقت يبدأ المضحون في شراء الأضحية أو على الأقل التفكير والترتيب لمثل هذه السنة وإعداد العدة لها، فالبعض يشتريها قبل العيد بفترة ليقوم بتغذيتها ورعايتها حتي يتمكن بالتضحية وتوزيع قدر أكبر من لحمها، فيما يؤثر البعض شراءها قبل التضحية بفترة وجيزة، لعدم توفر المكان المناسب لرعايتها وما نحوها من الأسباب ، وأيًا كان السبب أو الحال، فينبغي معرفة شروط الاضحية في عيد الاضحى .
شروط الاضحية في عيد الاضحى
شروط الاضحية في عيد الاضحى ، قد شرع الله تعالى الأضحية في عيد الأضحى المبارك ؛ للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على سنّة أبينا إبراهيم -عليه السلام-، الذي أراد التضحية بابنه اسماعيل تقربًا من الله وطاعة لأمره وقد افتدى الله ابنه بذبح عظيم، فالأضحية هي سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم، حيث إن الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في يوم العيد، ويُقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام، ويُوزعون لُحومها على الفقراء والمحتاجين، ويسمى أيضًا بيومِ النحر ؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه، وفيه إحياءٌ لسنة إبراهيم - عليه السلام -، بعد أنْ ذَبح الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، فقال تعالى: « إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» الآيات من 106: 110 من سورة الصافات، لِيصبح ذبح الأضحيات فيما بعد من أساسيات عيد الأضحى المبارك، التي يَقوم بها المسلمون في شتى بقاعِ الأرض لِينالوا الأجر العظيم، من هنا كان ينبغي معرفة شروط الاضحية في عيد الاضحى المبارك ، والتي تنقسم إلى شروط المضحي وشروط الأضحية ذاتها.
شروط الأضحية والمضحي
شروط الأضحية والمضحي ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى ، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.
3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».
4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.
5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.
أما عن شروط المضحي في عيد الأضحى المبارك ، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدّة شروط، وبيانها فيما يأتي:
6- الإسلام: تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
7- البلوغ: يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
8- المقدرة الماليّة: يرى الحنفية أنّ المقدرة الماليّة شرط من شروط المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة، وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة بأن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.
9- غير حاجّ: يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
10- الإقامة: اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية.
11- يستحبّ على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح.
12- يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
13- ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.
شروط الأضحية من الجاموس
شروط الأضحية من الجاموس ، الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى» أخرجه الإمام أحمد، وقد اشترطت الشريعةُ لها سِنًّا معينةً لمظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسِّنِّ المحددة في نصوص الشرع الشريف هزيلةً قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوفِ السِّنَّ المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركَّزات تزيد من لحمه؛ بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص.
شروط الأضحية من الجاموس ، مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول، التي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سِنِّ 14: 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السِّن يسمَّى جَذَعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السنَّ أكثر من تحققها في الذي بلغها.
والإسلام قد راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم.
شروط الأضحية من الجاموس ، وعنها قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: [أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثَّنِيُّ، ولا من الضأن إلا الجَذَعُ، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي] ، وعبارة الإمام العمراني في "البيان" [وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس] اهـ.
شروط الأضحية من الجاموس ، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" : ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عمرو الزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه كالحَمَل، وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس؛ لما روى مجاشع بن سليم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رواه أبو داود والنسائي. ولنا أن الجذع من الضأن يجزئ؛ لحديث مجاشع رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، وعلى أن الجذعة مِن غيرها لا تجزئ: قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة أحب إليَّ من شاتين، فهل تُجزِئُ عني؟ قال: «نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك» متفق عليه، وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا.
شروط الأضحية من الجاموس ، فالأصل عند جماهير العلماء في سِن الأضحية في البقر أن تكون من الثَّنِيِّ، وهو ما جاوز عمره سنتين، فإذا وُجدَ كان أفضل، وإذا لم يوجد إلا جَذَع، وهو ما جاوز السنة، وكان عظيمًا وافر اللحم فلا بأس به؛ عملًا بمذهب عطاء والأوزاعي، ويندرج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الْجَذَع يوفي مما يوفي منه الثني» رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه.
والجذع والثَّنِيُّ في كل جنس من هذه الأنعام بحسبه على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أن الجذع من البقر ما جاوز عمره سنة، والثَّنِيُّ منها ما جاوز عمره سنتين، ويقال له المسن أيضًا.
شروط الأضحية من الجاموس ، جواز الأضحية بالجذع من كل حيوان حتى المعز هو مذهب الإمامين الفقيهين عطاء والأوزاعي رحمهما الله تعالى كما سبق، ويستدَل لهذا المذهب بظاهر حديث أبي داود والنسائي السابق، والذي يدل على أن الأصل الثَّنِيُّ، فإذا لم يوجد إلا الجذع فإنه يوفي مما يوفي منه الثَّنِيُّ، وحَمْلُ حديث مجاشع على أنه في الجذع من الضأن غير متعين؛ لأنه لو لم يَرِدْ حديث مجاشع لجاز لنا قياس الجذع من البقر والإبل إذا عسرت المسنة منهما على الجذع من الضأن إذا عسرت المسنة منه؛ إذ لا فرق بين الأجناس، والأصل فيها جميعًا الثني المسن، فإذا لم يوجد وجاز الجذع في أحدها جاز في جميعها، ويكون قيد «من الضأن» الوارد في حديث مسلم «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» إنما هو لبيان الواقع في الواقعة نفسها، أو خرج مخرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم، والقيود التي لبيان الواقع أو خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها ولا تقييد بها على ما هو مقرر في أصول الفقه.
شروط الأضحية من الجاموس ، وحديث مسلم تأوله الجمهور على ما نقله عنهم العلامة ابن حجر الشافعي في "تحفة المحتاج" بحمله على الندب؛ أي: يُسَنُّ لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وفي "نيل الأوطار" شارحًا على الحديث نفسه: [قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمرو الزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقًا. قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل؛ تقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن] .
شروط الأضحية من الجاموس ، فعلى هذا: يجوز أن يُضَحَّى بالجذع من البقرِ، وهو ما جاوز السنة إذا كان كثيرَ اللحم وفيرَه كما يُقرره أهل الخبرة بذلك، وذلك مع عسر وجود الثَّنِيِّ وهو ما جاوز السنتين، أما عن العدد الذي تُجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس تُجزئ كل منها عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.
شروط ذبح الأضحية
شروط ذبح الأضحية ، وقد ورد في نصوص السُنة النبوية الشريفة، أن رسول الله قد أرشدنا إلى أمور ينبغي مراعاتها وهي شروط ذبح الأضحية ، ومنها:
· ذبح الأضحية استقبال القبلة بالأضحية عند ذبحها.
· ذبحها بآلة حادّة تمر على مكان الذبح بسرعة وبقوة.
· أن يكون الذبح في الإبل نحرًا بحيث يتم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فإن صعب على المضحي ذلك ذبحها وهي باركة.
· أمّا غير الإبل فيتمّ ذبها وهي على جانبها الأيسر فإن صعب ذلك وكان الذبح أيسر ذبحها على جنبها الأيمن .
· ويسن للمضحي أن يضع رجله على رقبتها ليتحكم بها.
· أن يتمّ قطع الحلقوم والمريء أن لا ترى الأضحية السكينة إلّا عند الذبح.
· أن يسمي ثم يكبر الله ويسأل الله قبولها.
شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى
شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى ، وتُعرَّف الأضحية بأنّها ما يتمّ ذَبحه في عيد الأضحى من أنواع مُحدَّدة من الحيوانات، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ويشمل ذلك الغنم الماعز، والخِراف، ويكون القَصد من الأضحية التقرُّب إلى الله -تعالى-، ولا يمكن تجاوُز هذه الأنواع إلى غيرها في الأضحية، كما ينبغي أن تتوفّر فيها العديد من الشروط، ومن تلك الشروط ما يرتبط بعمر الأضحية، ومنها ما يرتبط بجسمها، ومنها ما يرتبط بوقت التضحية فيها، كما أنّ أنواع الغنم جميعا تصحّ فيها الأضحية، ويدخل في ذلك الذكر منها والأنثى، والخصي والفحل.
شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى ، أمّا بالنسبة إلى أفضل الأضحية، فقد فصّل الفقهاء في ذلك ، حيث ذهبت المالكية إلى أن الأفضلية في الأضحية للغنم الفحل منه، ثمّ خَصيّه، ثمّ الأنثى، ثمّ بعد الغنم المَعز، ثمّ البقر، ثمّ الإبل، والترتيب كان حسب طِيب اللحم بالنسبة لكلٍّ من هذه الأنواع، والأفضليّة عندهم للذكور على الإناث في جميع الأنواع، وللأبيض منها على الأسود، وعند الشافعية والحنابلة: الأفضلية للبعير على البقر؛ لكونه أكثر لحمًا منها، ثمّ البقر، ويُقدّمون الضأن على المَعز؛ كونه أطيب لحمًا، ثمّ بعد المعز المشاركة في سهم لشراء بقرة للأضحية، وقالوا إنّ التضحية بشاة أفضل من المشاركة في البقرة إذا كانت الحصّة من المشاركة متساوية مع الشاة، أمّا إن كانت أكثر فالمشاركة في البقرة أفضل.
شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى ، إن اختار أن يضحّي بالغنم فأفضلها الكبش؛ لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ضحّى به، كما أنّ الجذع من الضأن أفضل من الثنيّ من الماعز؛ لأنّ لحمه أطيب، ولقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «نعمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ»، كما أنّهم يُفضّلون الأبيض من الأضحية على الأسود، وفضّل الحنابلة الذكر الخَصيّ على النعجة؛ لطِيب لحمه، وكثرته، وعند الحنفية: الأفضلية في الأضحية عندهم للكبش على النعجة إذا استويا في الثمن واللحم، وتُفضّل الشاة على السُّبع من البقرة إن كانت الشاة أكثر لحمًا، والخصيّ من المعز والضأن أفضل من الأنثى منها، والخصيّ من الإبل والبقر أفضل من الأنثى، أمّا إذا استوت الأنثى مع الذكر في الثمن وكمّية اللحم فالأنثى أفضل؛ لأنّ لَحمها أفضل، وهم يُفضّلون الأبيض في الأضحية على غيره من الألوان، والأضحية ذات القرون أفضل من غيرها من النوع نفسه.
شروط الأضحية من الغنم
1- أن تكون الغنم في سن مُعتبَرة، ويشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر،ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف،أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر.
2- ألّا تكون مَعيبة ، فيُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيبًا يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهًا، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضًا على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوبًا واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب، أو أن يكون العَيب من باب أولى من المنصوص عليه.
3- أن تكون عن شخص واحد اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصًا واحدًا؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعًا، والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر،وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد، أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت، وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعًا بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصًا مُعيَّنًا.
4- أن تكون ملكًا للمُضحّي يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعًا، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكًا لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ فهي تُعَدّ معصية والمعصية لا تُستخدَم في الوصول إلى الطاعة، كما يصحّ لِمَن له ولاية على اليتيم أن يُضحّي له من ماله إن كان ذلك ممّا انتشر بين الناس وكان ممّا تعارفوا عليه، وتصحّ تضحية الوكيل بمال وكيله إذا أَذِن له، ولا تصحّ إذا كان لها ارتباط بحقّ الغير؛ كأن تكون مرهونة.
5- أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعًا يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق، وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: «ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ»، ويُستثنى من ذلك إن تأخّر المُضحّي في بعض الحالات الاضطراريّة، كهروب الأضحية من مكانها بعد اتِّخاذه الأحتياطات اللازمة لحِفْظها، ويجوز الذَّبح في الليل، أو النهار، مع أفضليّة الذَّبح في النهار في جميع أيّام الذَّبح، وكلّما بكّر المُضحّي في الأيّام، كان ذلك أفضل؛ لِما في ذلك من مسارعة في إقامة شعائر الله -تعالى-.
المستحب من الأضاحي
المستحب من الأضاحي هو الإبل، ثم البقر ثمّ الضأن ثمّ المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة الأفضل من ناحية الصف. الأسمن والأكثر لحمًا والأكمل خلقة أي الأحسن منظرًا، والمكروه فى الاضحية منها العضباء المقابَلة، المدابَرة، الشرقاء الخرقاء المصفرة المستأصَلة، البخقاء المشيعة البتراء ما قطع من أولته أقل من النصف ما قطع ذكره ما سقط بعض أسنانه أما إذا كان في أصل الخلقة لا تكره. ما قطع شيء من حلمات ثديها، إلا إذا كانت من أصل الخلقة فلا تكره.