شكاوي البرلمان توافق على اقتراح بقانون للتصالح في بعض مخالفات المرور

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الدكتور محمد حسين يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه جامعة أسوان تنظم حفل تكريم الأساتذة المتفرغين تحت عنوان..يبقي الأثر وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

مجلس النواب

شكاوي البرلمان توافق على اقتراح بقانون للتصالح في بعض مخالفات المرور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور، ينظم التصالح في بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات لمناشة تفاصيل مواده.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 مکرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع کامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التي تنشأ بشأنها، ويهدف التعديل إلى إنسيابية الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين، لاسيما وباختصاص النيابة العامة بمكنة التصالح في المخالفات الواردة بنص المادة (74 مكرر) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، فضلا عن عدم وجودها في العديد من أقسام المرور واضطرار المتعاملين مع تلك الأقسام لإحضارها من المرور المركزي بالدراسة، وذلك على الرغم من استعداد المخالفين لدفع قيمتها فورا.

وأوضحت أن التعديل المقترح بالقانون يتضمن إدراج نص المادة (74 مكرر) ضمن المواد المخاطبة بالمادة (80) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بأحكامها، ليكون التصالح في المخالفات الواردة بها يتم فورا بعد دفع كامل قيمتها من قبل ضباط شرطة المرور، ويقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التي تنشأ بشأنها.

وينص التعديل المقترح بنص المادة 80، على أن أنه دون الاخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح في مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية، على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشا بشأنها، كما يجوز التصالح في المخالفات الورادة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح في البند 6 من المادة 74.



Italian Trulli