اقتصاد
حماية المستهلك: غرامة لأي جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيًا
غادة منصورقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي: إن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، شدد بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، والتي تنص علي "أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأكد سمير أن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعي.