مجلس النواب يوافق على حفظ سرية بيانات المجني عليهن بقضايا التحرش

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تعرف من عارف علي اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 وكيل الأزهر: البناء الحقيقي للإنسان يكون باتباع سنة الرسول «القاهرة الإخبارية» : 3 آلاف مصاب جراء هجمات إسرائيل على لبنان السفير حسين هريدي: لا توجد إرادة سياسية من إسرائيل وحماس للوصول لهدنة في بيان رسمي.. الزمالك يشكر مودرن سبورت قبل مواجهة الشرطة الكيني مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تفرض سيطرتها على الأراضي المحتلة وتنتهك القانون الدولي

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على حفظ سرية بيانات المجني عليهن بقضايا التحرش

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

يأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.

كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.



Italian Trulli