سياسة
الحبس شهر وغرامة 1000 جنيه حال التصويت مرتين فى الانتخابات
مروه جمالانتحال صفة شخص أخر في التصويت بالانتخابات، أو التصويت مرتين يعرضك للحبس، حيث جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات حاسمة من يشترك فى الانتخابات الواحدة أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم غيره.
ووفقا المادة (66) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتقضى بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأى من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
ومنحت المادة ذاتها، لرئيس الهيئة الوطنية الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.