مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الدكتور محمد حسين يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه جامعة أسوان تنظم حفل تكريم الأساتذة المتفرغين تحت عنوان..يبقي الأثر وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مد حالة الطوارئ وذلك لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 24 من يناير سنة 2021.

وجاء مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 وطبقا لما ورد للمجلس من مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، وأعلن رئيس المجلس مد حالة الطوارئ بناء على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس طبقا لما يقضي به الدستور والقانون.

وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء اليوم بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.



Italian Trulli