دين
هل يجوز إعطاء الأخ من زكاة المال؟ ”البحوث الإسلامية” يجيب
مروه جمالورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالًا نصه: "لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله مما أدى لاستدانته من بعض الاشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟".
وأجابت اللجنة: أن الله تعالى قال في مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ.."[التوبة: 60].
كما يقول الإمام القرطبى عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".
وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".
وشددت: فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".