مجلس النواب
”تشريعية النواب” توافق مبدئيًا على مشروع قانون لائحة الشيوخ
سعد الحلوانيوافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشان إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
يأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لا سيما وأن هناك التزام دستوري على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.
وتضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون في مادته الاولي ان يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف احكامها ونصت المادة الثانية من القانون على يعمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره
وتضمن مشروع القانَون في الباب الأول احكام عامة ما يلي:
مادة 1: مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
مادة 2: تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
مادة 3: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثانى من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 4: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل تتصل بالسياسة العامة للدولة.