البرلمان يرفض مقترح إلغاء الحبس في قانون المرور

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الدكتور محمد حسين يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه جامعة أسوان تنظم حفل تكريم الأساتذة المتفرغين تحت عنوان..يبقي الأثر وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

مجلس النواب

البرلمان يرفض مقترح إلغاء الحبس في قانون المرور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، على كل من ينزع الملصق الإلكتروني للسيارة.

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن العالم كله يتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملصق الإلكتروني.

واعترض النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، خاصة أنه في حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها.

وتابع أبو هميلة، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.

ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي، قائلا:" مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها "

ونصت الماد م (75) على:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2) ملغی.(4)

3) ملغی

4) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

6) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

7) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

8) ملغی.

9) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.

10) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

11) اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته



Italian Trulli