النواب يوافق على نصوص مواد إجراءات عقد جلسات الشيوخ

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وكيل الأزهر: البناء الحقيقي للإنسان يكون باتباع سنة الرسول «القاهرة الإخبارية» : 3 آلاف مصاب جراء هجمات إسرائيل على لبنان السفير حسين هريدي: لا توجد إرادة سياسية من إسرائيل وحماس للوصول لهدنة في بيان رسمي.. الزمالك يشكر مودرن سبورت قبل مواجهة الشرطة الكيني مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تفرض سيطرتها على الأراضي المحتلة وتنتهك القانون الدولي ساكا و جيسوس يقودان هجوم أرسنال أمام أتالانتا ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس أسامة السعيد: التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية بات واضحًا بدوى يبحث مع آى بي آر العالمية خططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز «المواد الغذائية»: قرار «الوزراء» يمنع الاحتكار ويساهم في وفرة المعروض وخفض الأسعار رسميا.. إعارة يوسف سيد عبدالحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا

مجلس النواب

النواب يوافق على نصوص مواد إجراءات عقد جلسات الشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الباب السابع، بمشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بإجراءات عقد جلسات المجلس.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:

الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

مادة 155
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 156
إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

مادة 157
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

الفصل الثاني: الجلسات
الفرع الأول: أدوار الانعقاد

مادة 158
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

مادة 159
يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

الفرع الثاني: الجلسات العادية والطارئة

مادة 160
جلسات المجلس علنية.
ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 161
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

مادة 162
بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة 163
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

ويتلي قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.

الفرع الثالث: الجلسات السرية

مادة 164
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها إثنان من مؤيدي سرية الجلسة، وإثنان من معارضيها.

مادة 165
لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتُخلي قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

مادة 166
إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة 167
للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.

الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة

مادة 168
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

مادة 169
للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.

ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا على الأقل، ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

مادة 170
للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس.



Italian Trulli