حجز دعوى الاستمرار فى حكم بطلان مادتين بقانون السجل العينى لجلسة 5 أكتوبر للحكم

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الدكتور محمد حسين يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه جامعة أسوان تنظم حفل تكريم الأساتذة المتفرغين تحت عنوان..يبقي الأثر وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

حوادث

حجز دعوى الاستمرار فى حكم بطلان مادتين بقانون السجل العينى لجلسة 5 أكتوبر للحكم

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 42 لسنة 17 قضائية "دستورية " والقاضى بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من ذات القانون، لجلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وكان عبد الله محمد محمود خليل أقام دعواه التى حملت رقم 29 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد امينة محمد محمود خليل وآخرين والتى طالب فيها بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 42 لسنة 17 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية في الطعن رقم 61 لسنة 2012 و استئنافه رقم 537 لسنة 48 قضائية إستئناف بنها.

وتختص المادتين 37 و38 من قانون السجل العينى بالتغيير والتصحيح فى بيانات السجل حيث تنص المادة 37 على أن "يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه، ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل "

وتنص المادة 38 على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا الى وضع اليد المكسب للملكية اذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الاصدار، ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون .



Italian Trulli