دين
ما حكم صلاة المرأة عند نزول الدم؟.. الإفتاء تجيب
هدير محمد
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا.
وأكدت الإفتاء إنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون حيضًا، بل هو استحاضة، والاستحاضة هي الدم النازل في غير زمن الحيض، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام.