دين
ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.. الإفتاء تجيب
هدير محمد
جاوبت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.
وقالت الإفتاء، إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، لافتة أن الإسلامُ حرم الغش والخداع، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وأضافت الدار أن هناك أمرللمسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.