دين
ما حكم طهارة من به سلس بول وصلاته؟.. الإفتاء تجيب
مروه جمالورد إلى دار الإفتاء سؤالًا نصه: السائل يتساقط منه بعض نقاط البول بعد الوضوء وفي الصلاة، ويسأل: هل يعيد الوضوء والصلاة؟ وإذا قرأ القرآن في غير الصلاة ونزلت هذه النقط هل يكمل القراءة؟ وقالت الدار في فتواها: الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).
واستطردت: لكن إذا كان البول ينزل من المريض بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة دون ضابط لتحكمه فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر.