قانون الري الجديد

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 جامعة أسوان تنظم يوم رياضي ضمن مبادرة 100 يوم رياضة وإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الأنشطة الطلابية تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ساعات ويختتم العالم قمة المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصادالجوية تعرف من علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

مقالات

 قانون الري الجديد

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

لاقي قانون الري الجديد الذي أقره مجلس النواب هذا الاسبوع استحسانا كبيرا لدي الخبراء المعنيين،بالسياسة المائية فبصرف النظر عن تداعيات أزمة سد النهضة الأثيوبي علي مصر فإننا نعاني من نقص حاد في مواردنا المائية لا يقل عن ٢٠مليار متر مكعب سنويا يتم تعويضها بإعادة استخدام المياه عدة مرات.
وتأتي أهمية القانون الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ومنع السفه الذي كان يتعامل به المصريون مع مياه النيل،حيث يعاقب القانون
كل من خالف أى حكم من أحكام المواد: (10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

تنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.



وتتعلق البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل
لقد كنا حقا في حاجة لهذا القانون نتمني أن يتفهم المجتمع الهدف منه وإن يعين الدولة علي تطبيقه



Italian Trulli