مجلس النواب
برلماني يوضح عقوبة الإفصاح عن بيانات العملاء البنكية
جنا محمدأكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، به مادة 140 و 142 تنص علي سرية الحسابات و الخزائن لدي البنوك، وهناك تجريم لـ الإرشاد عن أي تفاصيل خاصة بـ بيانات العملاء.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون يمنع الاطلاع، أو الإفصاح عن أي بيانات خاصة بالعملاء في البنوك، ولكن في حالة تقديم أذان كتابي، من صاحب الحساب يكون هناك حق الاطلاع.
ولفت إلى أن البنك عليه التزام كتابي بعد صرف أي أموال لـ أي شخص غير العملاء الرسميين، وأن الشخص الذي يفصح عن أي معلومات خاصة بالعميل يتعرض لـ عقوبة قانونية، الحد الأدنى سنة حبس، و غرامة مالية من 200 لـ 500 ألف جنيه.
وأشار إلى أن البنك أو موظف البنك، هو من يتحمل العقوبة، ففي حالة قيام الموظف يتعرض الشخص المسئولة، بعقوبة افشاء سرية العملاء.