أخبار
وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية
جنا محمدأصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، قرارا بحظر التدخين نهائيًا في المنشآت الصحية والمنشآت التابعة لوزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة لها، ويأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، كما يشمل القرار أيضًا فرض غرامات مالية على المدخنين والمخالفين للقرار.
واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
وأشار عبدالغفار، بأن قرار الوزير يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982، والذي يحظر التدخين بجميع أشكاله في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتلتزم المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، ويتم معاقبة المدخنين والمخالفين بغرامات مالية.
وأشار، كما ينص االقانون أيضًا على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وتقوم هذه اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ وتنسيق جهود الوزارات والهيئات في تنفيذ هذه السياسات. وتقدم وزير الصحة توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.