سياحة وطيران
السياحة تعدل مواعيد غلق مسارح المنوعات
جنا محمدأصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 254 لسنة 2023، والخاص بتعديل مواعيد فتح وإغلاق بعض المنشآت السياحية.
نص القرار على: أن تكون مواعيد فتح وتشغيل مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات يوميا من الساعة 6 مساء، وتغلق في ميعاد لا يجاوز السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك تعديلا لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2023.
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2022، الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وعلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم تنفيذه على الفور.
وعاقب قانون المنشآت السياحية كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.
وذكر القانون أنه فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومى وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة ، وفى غير حالات العود ، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بحسب الأحوال ، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ،وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه