بأمر القضاء.. تشكيل لجنة لحل نزاع بين ميناء الإسكندرية والضرائب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الزراعة: تبدأ المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين..الايسماب..بالتعاون مع الجايكا اليابانية انطلاق مبادرة زراعة أشجار الخشب ضمن فاعليات مؤتمر أسوان توشكي الزراعي مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود تحفيزية قطاع لتوطين الصناعات المختلفة الحزن والوفاء في رواية "أداجيو" لإبراهيم عبد المجيد تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 د. سويلم يستعرض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الري استمرار سوق اليوم الواحد للمزارعين بمحطة الرمل محاضرة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الآثار بالأعلى للثقافة تعرف من عارف علي اسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 28نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

أخبار

بأمر القضاء.. تشكيل لجنة لحل نزاع بين ميناء الإسكندرية والضرائب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص قرار لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1)- اللجنة (17)- في الطعن المُقدم من الهيئة رقم (121) لسنة 2022، وذلك عن الفترة من 2012/2013 حتى 2014/2015، وطلب الهيئة براءة ذمتها من أداء المبالغ التي تطالبها بها المصلحة كضرائب دخل عن السنوات محل النزاع.

قالت الجمعية في فتواها، أنه بتاريخ 7/3/2018، أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأُسس المحاسبة والوعاء الضريبي على النموذج رقم (19) ضرائب فقامت الهيئة بالطعن على النموذج وقررت اللجنة الداخلية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه.

أُحيل الخلاف عن سنوات النزاع إلى الأمانة الفنية للجان الطعن، وبجلسة 25/7/2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1) - اللجنة (17)- قرارها في الطعن رقم (121) لسنة 2022 بأن إجمالي الضريبة المستحقة عن السنوات من 2012 حتى 2015 مبلغ مقداره 449 مليون و496 الف جنيه ا قيمة فروق ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية.

وطلبت الهيئة براءة ذمتها من قيمة دين الضريبة على سندٍ من أنها مُنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3293) لسنة 1966 بتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، وهي لا تحقق أرباحًا وإنما تحقق فائضًا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات يؤول إلى وزارة المالية، وأن مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على النحو الذى انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي بانه يخالف صحيح أحكام القانون لذا طلبت العرض علي الجمعية العمومية.



Italian Trulli