اقتصاد
دون الحاجة لموافقة وزير المالية.. السماح بنقل أو بيع البضائع في الموانئ لمدة 6 أشهر
منى حمدانتسمح وزارة المالية بإمكانية نقل أي بضاعة موجودة في الموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الإدارات العامة للمهمل أو إجراء عمليات بيعها، دون الحاجة إلى موافقة وزير المالية.
اقرأ أيضا.. بنك القاهرة يحصل على جائزة عالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفقا لقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 433 لسنة 2023 ، يتم إيقاف تنفيذ القرار رقم 460 لسنة 2022 ، الذي كان يشترط الحصول على موافقة وزير المالية لنقل البضائع الموجودة في الموانئ أو الإيداعات إلى المهمل، ويكون سريان القرار الجديد لمدة 6 أشهر.
اقرأ أيضا.. خبير اقتصادي: أوروبا تعاني من قرار روسيا حظر تصدير الديزل ”فيديو”
وصدر القرار بناء على مذكرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ويمكن تجديد سريان القرار الجديد لفترة مماثلة، بشرط تقديم أسباب مبررة على أساس اقتراح من رئيس مصلحة الجمارك.
اقرأ أيضا.. البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية
وكان قرار وزير المالية محمد معيط رقم 460 لسنة 2022 الصادر بشأن منع الإدارات الجمركية المختصة من نقل البضائع الموجودة في الموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع التي تتلف أو تنقص بسرعة، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إجراء عمليات بيعها إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية بناء على عرض من رئاسة مصلحة الجمارك بمذكرة تحتوي على بيان حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
اقرأ أيضا.. ”ويليس تاورز” تؤكد على أهمية الشراكات التكنولوجية لنجاح شركات التأمين في المستقبل
وكان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك قد أصدر في 22 أغسطس من العام الماضي منشور تعليمات رقم 64 لسنة 2022.
حيث طالب جميع الإدارات الجمركية المختصة بالالتزام بعدم نقل البضائع التي تتلف أو تنقص بسرعة إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإنهاء إجراءات بيعها إلا بعد عرضها على رئاسة المصلحة.
وأشار المنشور إلى أن يتم ذلك بناء على محضر يثبت حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.
اقرأ أيضا.. بعد ترميمه.. زيارات كثيفة لجامع سليمان باشا الخادم والملقب بـ”سارية الجبل”
وأكدت التعليمات على ضرورة اتباع هذه التعليمات بدقة لستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار تفادياً للمساءلة، وأن يتم إعادة دراسة هذه التعليمات بعد ذلك.
وأوضح غتوري أن صدور هذه التعليمات يأتي لتنفيذ أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2030.
وأضاف أن هذه التعليمات تأتي أيضا نظرا لملاحظة بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع من بيع سلع تتلف بسرعة رغم أن صلاحيتها ما زالت طويلة.
ونص المنشور أيضا على أنه لا يجوز بيع السلع المحظور استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرفق بالائحة الاستيرادية أو بقرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها مخبريا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية برسم الوارد، وأن يتم بيعها بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بطريقة أخرى بناء على موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المحددة لذلك.