مجلس النواب
مع بدء دور الانعقاد الرابع .. تعرف على فعاليات الجلسة الإجرائية لمجلس النواب ..غدا
خالد الشربيني
يبدأ غدا الأحد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد، وتعتبر “جلسة إجرائية”، لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع، حيث يتم خلالها الدعوة تشكيل اللجان النوعية.
و بعد اكتمال النصاب القانوني، يفتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثالث، وبعدها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الدور الرابع.
ويلي ذلك دعوة رئيس المجلس، الأعضاء إلى تسجيل الرغبات في الانضمام إلى اللجان النوعية، وفقا للقواعد والضوابط التي تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعدها يتم رفع الجلسة، ليعود في جلسة تالية لإعلان تشكيل اللجان النوعية.
وبعد تشكيل اللجان النوعية من خلال رغبات الأعضاء، يتم فتح الباب للترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، ويتم تلقي الطعون وإعلانها في الجلسة العامة، وعقب ذلك يرفع الجلسة ودعوة الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.
ويعود المجلس لجلسة تالية والتي تم تحديدها الثلاثاء المقبل _ وفقا لجدول الأعمال المحدد من الأمانة العامة للمجلس- ليتم خلالها إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، ثم يتم رفع الجلسة العامة لموعد لاحق، لينطلق مجلس النواب في مباشرة أعماله التشريعية والرقابية.
ونظم كل ذلك الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، حيث يبدأ العمل في دور الانعقاد من شهر أكتوبر ويستمر حتى يوليو، بحيث يستمر لمدة 9 أشهر بحد أدنى.
وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
كما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وبينت اللائحة كذلك ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أسلوب عمل اللجان النوعية، حيث نصت المادة 45 على: تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.