تأجيل دعوى وقف انتخابات غرفة شركات السياحة إلى 19 مايو

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 جامعة أسوان تنظم يوم رياضي ضمن مبادرة 100 يوم رياضة وإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الأنشطة الطلابية تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ساعات ويختتم العالم قمة المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصادالجوية تعرف من علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

حوادث

تأجيل دعوى وقف انتخابات غرفة شركات السياحة إلى 19 مايو

باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة
باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة

قررت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات غرفة شركات السياحة، الى 19 مايو الجاري وذلك في الدعوى المستعجلة التي أكدت أن قرار الوزير أحمد عيسى بالدعوة للانتخابات قد خالف نص القانون الخاص بالشركات ووضع تقسيم فئوي يعتمد على حجم الأعمال وليس طبيعة النشاط.

وكان تقدم باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بأول طعن رسمي على الدعوة للانتخابات التي أصدرها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، مؤكدا في طعنه أن قرار الوزير للتصنيف الفئوي ودعوته للانتخابات قد شابهما العوار وخالفا صحيح القانون، وطالب بإلغاء الدعوة ووقف الانتخابات.

وقال السيسي في دعواه، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل غرفة شركات السياحة، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل، وتضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على أساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.

‏وأضاف السيسي في الدعوى القضائية التي تقدم بها لمجلس الدولة، أن قرار الوزير بالتصنيف الفئوية قد خالف القانون رقم 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية، حيث أن القانون قد قسم الشركات بناء على طبيعة النشاط ‏وليس حجم الأعمال، موضحا أنه بحسب القانون فأن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات هي شركات فئة أ وب وج، ولكل منها تصريح بأنشطة معينة يمكنها القيام بها، ‏وهي ما بين تنظيم رحلات وجولات سياحية لمجموعات وأفراد داخل مصر وخارجها، أو إصدار تذاكر الطيران والملاحة البحرية ونقل الأمتعة، ثم النقل الداخلي.

‏وتابع أن القانون قد قسم الشركات إلى ثلاث فئات بناء على طبيعة النشاط بينما القرار المطعون فيه والذي أصدره وزير السياحة والآثار قد قسم الشركات فئة أ وحدها إلى ثلاث فئات بناء على حجم الأعمال المادي، أي تحت 50 مليون وفوق 50 مليون، ثم فوق 50 مليون سياحة أجنبية، ‏وهنا فإن تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون هذه الفئات في مجلس الإدارة الذي يجري انتخابه في مايو، ما هو إلا تمييز بين الشركات السياحية التي تزاول نشاط واحد وتمتلك ترخيص واحد، بناء على حجم الأعمال، ‏وهو ما يعد افتئات من جهة الإدارة على صحيح القانون.

وتابع: "وبالنظر إلى القرار الذي أصدره الوزير ومدى تأثيره في الانتخابات فإن عدد شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية التي حققت حجم أعمال أقل من 50,000,000 جنيه هو 2000 شركة، ‏وبناءا على قرار الوزير سوف يمثلها عضوان فقط بالمجلس، بينما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه يبلغ ‏300 شركة تقريبا ويمثلها عضو واحد بالمجلس، ‏أما عدد الشركات التي حققت فوق 50,000,000 جنيه من العمل في السياحة المستجلبة فهو حوالي 250 شركة سوف يمثلها أربعة أعضاء بمجلس الإدارة، ‏وهذا يؤكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون.



Italian Trulli