دين
زكاة فوائد شهادات الاستثمار.. اعرف كيفية إخراجها وحكم عوائدها
مروة جمالورد سؤال إلى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه "أدخر مبلغا في البنك على هيئة شهادات استثمار، ولا يوجد دخل لي إلا عوائدها، فهل عليّ زكاة؟".
رد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلًا إنه طالما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة، فعليه زكاة وهي 10% من إجمالي الربح سواء كانت شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنة، أو سنة كاملة فيتم احتساب إجمالي الربح، فلو كان الربح الشهري مثلا 1000 جنيه يتم إخراج 100 جنيه شهريًا زكاة وهكذا.
حكم عائد شهادات الاستثمار
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.
وأضاف «عثمان» فى إجابته عن سؤال، «هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.
هل عوائد شهادات الاستثمار ربا؟
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.
وأوضح «عطية» في تصريح له في إجابته عن سؤال: «إذا كانت فوائد شهادات استثمار بنك مصر الـ20 % حلال، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.