4 يناير.. الحكم في دعوى وزير العدل لتفسير معاش الوزير ونائبه

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
واقعية الأدب العربي والمركزية النقدية محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية..لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مرور 17 عام على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر”.. احتفالية بمنطقة البحيرة بدمنهور مجلس جامعة طنطا يستعرض الموقف التنفيذي لأنشطة المبادرة الرئاسية..بداية جديدة لبناء الانسان مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الاول تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار جملة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

حوادث

4 يناير.. الحكم في دعوى وزير العدل لتفسير معاش الوزير ونائبه

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز دعوى التفسير المقامة من وزير العدل لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم ( 160 ) لسنة 2018، لبيان ما إذا كان النص يقتصر تطبيقه على من يشغل فعليا منصبى الوزير ونائب الوزير أم يمتد تطبيقه لغيره لجلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأقام وزير العدل دعواه التى حملت رقم 1 لسنة 40 تفسير تشريعى، وذلك لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.

وتنص المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقًا للآتي:

أولًا: يستحق الوزير معاشًا مقداره 150 جنيها شهريا، ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريًا في الحالات الآتية:

إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أوفيهما معًا.

إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أوفيهما معًا.

إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا.

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أوفيهما معًا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.

ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهرًا.

ثانيًا: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقًا للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20).

ثالثا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشًا يحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهًا شهريًا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقًا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقًا للنصوص الأخرى.

واستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقًا لهذا النص دون تخفيض، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة، فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.



Italian Trulli