حوادث
إلغاء قرار وزير المالية بتغريم تاجر رسوم تأخير في حال سداد الضرائب
ضياء شديدقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار على إسماعيل، وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و(أساتيك) مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و٨٠٠ الف جنية، مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية في الفترة من ٢٠١٠-٢٠١٥.
وكان (م.م.م) تقدم برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد كلا من وزير المالية ورئيس مأمورية سيدي جابر بالإسكندرية نعي فيها قرارهما ومخالفته لحكم القانون لعدم تأخره في سداد الضريبة التي تم احتساب غرامات تأخير بشأنها واحتساب هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالمخالفة لنص المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وطالب صاحب الدعوة المحكمة بإلغاء القرار المخالف وبراءة ذمته من سداد مبلغ المليون و٨٠٠ ألف جنيه مقابل التأخر الضريبي.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار استنادا على القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والتي تنفي تغريم مقابل تأخير طالما تم سداد كامل رسوم الضريبة الأصلية عن سنوات النزاع، كما أعفت صاحب الدعوى من سداد مقابل التأخير وألزمت وزارة المالية بأتعاب المحاماة.