نقابة المهن الموسيقية تنفي منح عضويتها لـ”حسن شاكوش”

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
واقعية الأدب العربي والمركزية النقدية محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية..لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مرور 17 عام على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر”.. احتفالية بمنطقة البحيرة بدمنهور مجلس جامعة طنطا يستعرض الموقف التنفيذي لأنشطة المبادرة الرئاسية..بداية جديدة لبناء الانسان مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الاول تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار جملة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

فن وثقافة

نقابة المهن الموسيقية تنفي منح عضويتها لـ”حسن شاكوش”

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أكد الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية ان المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون

وقال عبد الله في بيان له ان النتيجة لن تعلن حتى يقرها ويعتمدها مجلس الإدارة في جلسته القادمة خلال أسبوعين وسيتم عرض موقفه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أنه في حال اعتماد النتيجة وإقرار نجاحه سيقرر المجلس حينها أن كان شاكوش أو غيره يمكنهم الحصول على كارنيه عضو منتسب للنقابة، أو على تصريح سنوي للعمل، كما هو الوضع مع عدد كبير من العاملين في هذا المجال.

وأشار عبد الله إلى أن النقابة تعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو منتسبا وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة

وشدد على أن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وانما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفا أو مطربا.

وأوضح عبد الله أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.



Italian Trulli