رئيس ”الشهر العقاري”: المادة 35 مكرر ستمنع النصب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
واقعية الأدب العربي والمركزية النقدية محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية..لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مرور 17 عام على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر”.. احتفالية بمنطقة البحيرة بدمنهور مجلس جامعة طنطا يستعرض الموقف التنفيذي لأنشطة المبادرة الرئاسية..بداية جديدة لبناء الانسان مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الاول تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار جملة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

توك شو

رئيس ”الشهر العقاري”: المادة 35 مكرر ستمنع النصب

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عقد البيع الابتدائي حجة بين أطرافه صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين، لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للكافة سيتم إشهار هذا العقد، وهو ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة.

وأضاف "ياقوت" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء: "المواطن الذي يمتلك عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل، عليه أن يتوجه إلى الشهر العقاري ومعه البائع أو توكيل عنه، ويمضي على العقد الابتدائي لكي يتحول من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي، وبالتالي فإنه سيصبح حجة على الكافة وملزم لكل جهات الدولة، أما بالنسبة إلى العقد الابتدائي فإنه لا يكون ملزما إلا لطرفيه فقط".

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: "في حال عدم حضور البائع أو وجود توكيل، فإن المشتري يحصل على حكم من المحكمة بصحة ونفاذ هذا العقد بموجب المادة 35 مكرر، وبالنسبة إلى النشر، فإنه متضمن في المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لسنة 2020، ففي حالة وجود أي اعتراض على البيع يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، والمشرع أوجد هذه الضمانة لصحة البيع، وخلال شهر يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي خلال شهر في حالة عدم حدوث أي اعتراض على القرار".

وأردف: "هناك مشكلة وهي ان نسبة كبيرة وهائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسيم للدولة، وكلها تعاملات عرفية بين أفراد، وفلسفة المادة 35 مكرر تتعلق بهذا الأمر، لأنها منعت النصب، لأن كل هذه الأمور ستعرض على قاضي، فكيف يقع النصب أمام قاضي؟! كما أنها وفرت ضمانة مهمة جدا وهي النشرة، وأي وحدة سيتخذ بشأنها إجراء غير صحيح سيجرى إعلام الكافة بالنشر، كما سيجرى البت في الاعتراض خلال أسبوع من التقدم به".



Italian Trulli