توك شو
محام بالنقض يكشف عن عقوبة متحرش طفلة المعادي جنائيًا
غادة منصورعلق المستشار محمد شعبان، المحامي بالنقض، على واقعة تعرض طفلة المعادي للتحرش، قائلًا: "التحرش ليس في مصر فقط ولكنه موجود في جميع دول العالم"، مشيرًا إلى أن عقوبة التحرش وفقًا للقانون رقم 306 مكرر تنص على عقوبة التحرش بالحبس لمدة 6 أشهر فقط وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه دون وجود الصفة الجنائية.
وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عقوبة المتحرش جنائياً إذا ثبت فيها الصفة الجنائية بقضية «طفلة المعادي»، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات ستكون بالسجن المشدد من 7 سنوات ولا تتجاوز 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه ستتم مضاعفة العقوبة وفقًا لنص المادة 116 من قانون الطفل.
وتابع: "وفقًا لما ورد في الفيديو فإن الجاني قد لمس موضع العفة من طفلة المعادي"، مشيرًا إلى أن التوصيف القانوني لواقعة الاعتداء على "طفلة المعادي" هو جريمة هتك العرض، والفرق بينها وبين التحرش أن التهمة الأخيرة لا تتطلب لمس جسد الضحية، معقبًا: "إننا أمام جناية هتك العرض التي توافرت فيها ظرف مشدد وهو كون المجني عليها لم تبلغ 12 عامًا".
وعن العقوبة المنتظر توقيعها حال إحالة المتهم للمحاكمة، أوضح أنه بالاستناد إلى المادة 116 مكرر من قانون الطفل 12 لسنة 1996، فإن العقوبة يتم تشديدها ومضاعفة الحد الأدنى لتصل إلى 14 سنة في تلك الحالة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدى الحياة، إذا كيفت النيابة العامة القضية هتك عرض طفلة مقترن بجناية خطف طفلة عن طريق التحايل.