رفض دعوى عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأرثوذكس

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
واقعية الأدب العربي والمركزية النقدية محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية..لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مرور 17 عام على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر”.. احتفالية بمنطقة البحيرة بدمنهور مجلس جامعة طنطا يستعرض الموقف التنفيذي لأنشطة المبادرة الرئاسية..بداية جديدة لبناء الانسان مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الاول تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار جملة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأرثوذكس

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 175 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالانفاق على زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.

وتأسس هذا الحكم على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلى زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة على الانفاق عليه. وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون على شئون الحياة على نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.
وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.



Italian Trulli