حوادث
رفض دعوى عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأرثوذكس
ضياء شديدقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 175 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالانفاق على زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.
وتأسس هذا الحكم على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلى زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة على الانفاق عليه. وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون على شئون الحياة على نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.
وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.