النواب يقرر وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
حزب تحيا مصر يناقش خطة تطوير الأداء في مختلف المجالات محافظ الغربية يستقبل الدكتور طاهر نصر ويشيد بدوره في إعداد قادة المستقبل محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للأعمدة محافظ البحيرة تفتتح عدد من المشروعات الجديدة بأحد كبرى الشركات والمزارع عقلان وثقافتان.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ سليمان العطار جامعة الدول العربية والمنتجين العرب..يطلقان المؤتمر الأول للدراما العربية بقطر وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديات عديدة دفعت الدولة لبذل مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة جامعة أسوان تقيم إفطارها المجمع السنوي بالمطعم المركزي بصحاري وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته د.غادة جبارة ترأس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الخميس 13 مارس 2025

مجلس النواب

النواب يقرر وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين

قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية “الحبس” بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين.

ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية “الحبس”، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.



Italian Trulli