حوادث
المفوضين توصي بعدم أحقية شركة في استرداد الرسائل الجمركية
ضياء شديدأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا أوصت فيه بعدم عدم قبول دعوى أقامتها إحدى شركات التنمية السياحية والزراعية طالبت فيها بإلزام مصلح الجمارك برد مبلغ قدره 85 ألف جنيه والتي سددتها الشركة كرسوم مقابل الخدمات الأساسية والإضافية المفروضة عليها عن الرسائل الجمركية التي قامت الشركة باستيرادها مع إلزام المصلحة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
وأضاف التقرير أن تحصيل هذه الرسوم وإن كان قد جرى استنادًا إلى نص قانوني مخالف للدستور ودون سند من صحيح حكم القانون، إلا أن ذلك لا يوجب أحقية من دفعها في استردادها في جميع الأحوال إذ أنه كان قد سددها وقت الإفراج عن البضاعة من الجمارك وقبل بيعها في السوق المحلي بما يعني إضافة هذه الرسوم على ثمنها وتحميلها للمستهلك، ومن ثم فإن عبء سداد هذه الرسوم يقع في النهاية على عاتق جمهور المستهلكين وأن استردادها مرة أخرى يضحى إثراء بلا سبب مشروع، مؤكدة أن حق الشركة في استرداد هذه الرسوم يكون مشروع في حالة إثباتها عدم التصرف في هذه البضائع لجمهور المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن تلك الرسائل التي سدد عنها رسوم الخدمات لم يتم التصرف فيها لجمهور المستهلكين، ومن ثم تكون دعواها جديرة بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة.
وأسست الشركة دعواها على مخالفة مصلحة الجمارك للقانون في تحصيلها لتلك الرسوم استنادًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك وسقوط القرارات الصادرة استنادًا إليها بما فيها قرار تحصيل ذلك النوع من الرسوم.
جدير بالذكر أن هذه المسألة عرضت على المحكمة الدستورية العليا وأصدرت بشأنها حكمها الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 40 قضائية بجلسة 2 مارس 2019 «منازعة تنفيذ»، والذي أكدت فيه المحكمة أن عبء سداد الرسوم الجمركية لمصلحة الجمارك يقع في ذمة المستورد ولو جرى العرف على تحميله للمستهلكين، حيث قضت المحكمة بعدم الاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا – لاحقًا على حكم عدم دستورية تحصيل تلك الرسوم – برفض دعوى المطالبة برد رسوم الخدمات لجريان العرف التجاري على إضافتها إلى ثمن السلعة وتحميل المستهلك بها.
واعتبرت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه عقبة من عقبات التنفيذ تحول دون ترتيب آثار حكمها بعدم دستورية تحصيل رسوم خدمات الجمارك.