حوادث
تأجيل دعوى تطالب وزير الزراعة بإلغاء قرار الترخيص الفورى على الأراضي
ضياء شديدقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد وزير الزراعة، يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية لجلسة 14 مارس المقبل.
وقالت الدعوى، إن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية في أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مبان ومنشآت على الأراضى الزراعية في الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمزروعة وما في حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضى الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.
وأضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هى كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهى إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التى يرخص لها بالبناء على الأراضى الزراعية هى كل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هى الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعى بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام، وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلومترا.
وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار يثير الريبة والشك، وتثار حوله علامات الاستفهام الكثيرة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هناك عدم دستورية في هذا القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أن هذا القانون في مادته 151 حظر ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها.