حوادث
الحكم في دعوى عدم دستورية اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات الضريبية
محمد عارفتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى حكمها في الدعوى المطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية والقاضى ببطلان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل على أنه "لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 55 لسنة 40 والمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى في الدعويين رقمى 43776، 46105 لسنة 70 ق.إدارى القاهرة.
وتم نظر الدعوى في 7 ديسمبر الماضى حيث اطلعت المحكمة الدعوى واستمعت لمرافعة دفاع المدعى والخصوم وبعد قفل باب المرافعة تم حجز الدعوى للنطق بالحكم.
وقضت المحكمة الدستورية في وقت سابق بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته.