حوادث
تأجيل التحفظ على أموال حسن نافعة لـ2 مارس
احمد دسوقيقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، فيما يخص قرار منع التصرف في الأموال بشأن حسن نافعة، التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس، مع استمرار سريانه.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.
كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.