مشروع قانون «المركزي» يغير العام المالي للبنوك   

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
واقعية الأدب العربي والمركزية النقدية محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية..لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مرور 17 عام على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر”.. احتفالية بمنطقة البحيرة بدمنهور مجلس جامعة طنطا يستعرض الموقف التنفيذي لأنشطة المبادرة الرئاسية..بداية جديدة لبناء الانسان مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الاول تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار جملة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

اقتصاد

مشروع قانون «المركزي» يغير العام المالي للبنوك   

كشف مشروع قانون البنك المركزي في المادة 128 عن تعديل السنة المالية لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها.

وعدَّل البنك المركزي موعد اعتماد موازنته التقديرية، ليصبح قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر قبل ذلك.

ونصَّ مشروع القانون على مراجعة القوائم المالية للبنك المركزي عبر مراقيبن للحسابات؛ أحدهما يعينه البنك المركزي، والآخر الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك مقابل تعيين كليهما من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونصت المادة 119 على تشكيل لجنة مراجعة داخلية في كل بنك من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضوًا خارجيًا من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.

وزاد الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 ألف جنيه إلى 5 مليارات جنيه، والحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار.

وكذلك زادت رسوم معاينة الفرع الرئيسي للبنوك وفروع البنوك الأجنبية إلى 250 ألف جنيه، و25 ألف دولار على الترتيب، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون رقم 88 لسنة 2003 المعمول به حاليًا.

وزاد رسم معاينة أي فرع أو وكالة إضافية إلى 100 ألف جنيه للبنوك، و10 آلاف دولار لفروع البنوك الأجنبية، مقابل 7 آلاف جنيه قبل ذلك.

وتنص المادة 91 على أن يكون للبنك أصول في مصر تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال، ويدخل ضمن الأصول في مصر ما يسمح للبنك بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة.

ونصت المادة 90 على أنه إذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة بشأن حساب نسبة الاحتياطي، جاز للمركزي خصم مبلغ من رصيد البنك الدائن يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث فيها العجز.

وفي حال تجاوز العجز 5% مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وأبرزها توجيه تنبيه، إلزام البنك بإزالة المخالفة، واتخاذ إجراءات تصحيحية، وأن يوفد المركزي ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت، وإلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد، وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة، وتوقيع جزاءات مالية على البنك.

ووضع "المركزي" تدابير للتدخل المبكر، فى عدد من الحالات التى أوضحها القانون، وأبرزها قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة، وجود تباين كبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته، وارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة اعتماد على التمويل الاستثنائى أو غيره، وانخفاض جودة أصول البنك، وانخفاض مستوى الأرباح المحققة بما يهدد استمرارية البنك على المديين المتوسط والبعيد، وتراجع الوضع المالي للبنك، ووجود قصور في نظم الحوكمة وإدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.



Italian Trulli