حجز دعوى دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان للتقرير

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تعرف من عارف علي مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الخضار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وزير الري:معالجة مياه الصرف الزراعى ، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26نوفمبر 2024 واقعية الأدب العربي والمركزية النقدية محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية..لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مرور 17 عام على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر”.. احتفالية بمنطقة البحيرة بدمنهور مجلس جامعة طنطا يستعرض الموقف التنفيذي لأنشطة المبادرة الرئاسية..بداية جديدة لبناء الانسان

حوادث

حجز دعوى دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفى الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة"، لإعداد التقرير بالرأي القانوني.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 42 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفى الدولة.

ونصت المادة الرابعة مكررًا على أن "تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

وفى حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه، وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًّا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

وحددت المادة الثانية: أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

كما حددت المادة الثالثة: أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

فيما حددت المادة الرابعة: أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور.



Italian Trulli